قلعة قلب الاسد للروحانيات
أهلاً بك زائرنا العزيز و نرجو مشاركتك الفعالة داخل هذا المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قلعة قلب الاسد للروحانيات
أهلاً بك زائرنا العزيز و نرجو مشاركتك الفعالة داخل هذا المنتدي
قلعة قلب الاسد للروحانيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟

اذهب الى الأسفل

ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟ Empty ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟

مُساهمة من طرف محمدابوندى الجمعة نوفمبر 25, 2011 12:54 am

في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟

المفتى

عبدالله بن عبدالعزيز العقيل

الاجابه

وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" (رواهما ابن ماجه)، وعن أبي هريرة مرفوعا: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" (رواه الأثرم).

وروى جابر قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) متفق عليه (2). قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: "ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" (3).

أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب الله عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله (4).

وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخيير-؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصفه" (5) (رواه أحمد والترمذي وأبو داود). وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والله أعلم.

____________________________

1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528)، ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164)، وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 – راجع (مجموع الفتاوى) (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، وأحمد (1/229)، ورواية الترمذي: "يتصدق بنصف دينار"، والله أعلم.
محمدابوندى
محمدابوندى
Admin
Admin

عدد المساهمات : 183
نقاط : 475
تاريخ التسجيل : 02/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى